محمد بن الحسن الشيباني
430
كتاب الأصل ( المبسوط )
قيمتي نجوما وقال السيد بل آخذهما جميعا لأنها عندك أيقضي القاضي عليه أن يؤديها جميعا وعنده مثل نصف قيمته أو أكثر قال نعم قلت ولم قال لأن نصف القيمة دين عليه فإن كان عنده مال أخذه به فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق إذا لم يكن عنده شيء قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين العمل والطلب والكسب والسعاية في مكاتبته قال لا قلت ولم ونصفه رقيق له قال لأنه كاتب نصفه فليس له أن يمنعه من الطلب قلت إن أراد أن يخرج من المصر أله أن يحول بينه وبين ذلك قال أما في القياس فنعم ولكنا ندع القياس ونستحسن أن لا يحول بينه وبين الخروج وطلب الكسب قلت أرأيت إن كاتب الرجل نصف عبده فأراد أن يستخدمه يوما ويخلي عن العبد يوما يسعى أله ذلك قال هكذا ينبغي في القياس ولكنا ندع القياس ونستحسن فنقول لا يعرض له في شيء حتى يؤدي أو يعجز فإذا أدى استسعاه بعد ذلك في نصف قيمته ويكون نصف ما كان في يده قبل الأداء للمولى قلت أرأيت إن أراد المولى أن يستسعيه يوما ويخل العبد يوما يكتسب أيكون له ذلك قال هذا والخدمة سواء ويكون ذلك له في القياس وأما